سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
87
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و قيمة العبد كذلك : يعنى قيمت عبد را همچون ديه حرّ ملاحظه مىكنند . قوله : ما لم تزد عن دية الحرّ : ضمير در [ لم تزد ] بقيمة العبد راجعست . قوله : من دية المقتول : يعنى المقتول قصاصا . قوله : على الشريك : متعلّق است به [ ردّ الشّريك ] . قوله : ان استوعب فاضل ديته : يعنى ديه مقتول قصاصا . قوله : او قيمته : يعنى قيمت عبدى كه قصاص شده . متن : القول في شرائط القصاص و هي خمسة فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر سواء كان القاتل ناقص الأطراف ، عادم الحواس و المقتول صحيح ، أم بالعكس ، لعموم الآية ، سواء تساويا في العلم و الشرف . و الغنى . و الفقر . و الصحة . و المرض . و القوة . و الضعف و الكبر . و الصغر ، أم تفاوتا و إن أشرف المريض على الهلاك ، أو كان الطفل مولودا في الحال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مبحث شرايط قصاص شرائط قصاص پنج امر است باينشرح :